السند الموثق لدى الكاتب بالعدل يكتسب صفة الرسمية ولا يُنازع فيه إلا بطريق التزوير، والإدعاء بصوريته أو بفقدانه لا ينال من حجيته. ويجوز في المنازعات المتعلقة بالربا الفاحش إثبات الصورية بالبينة الشخصية إذا قُدمت بصورة منتجة ومحددة.
أن السند الموثق لدى الكاتب بالعدل أصولا سندا رسميا لا يطعن به إلا بالتزوير # يجوز إثبات الربا الفاحش بالبينة الشخصية المناقشة: أسباب الطعن :صدر القرار بدون السماح لناإثبات القرض الربويبفائدة فاحشة وعدم التطرق والبحث بموضوع الربا الفاحش موضوع الدعوى حيث طعنابالسند كونه صورييخفي قرض ربوي إضافةلذلك قضت المحكمةبفائدة قانونية (4%) فوق الرباالفاحش وخالفت المحكمة أحكام المادة/57/ بينات التي تجيز الإثبات بالشهادةللإلتزامات التعاقدية المخالفة للنظام العام والآدابوالممنوعة بالقانون السند المبرز كان قد ادعى المطعون ضده بفقدانه وأوهم شقيق الموكل بعدمالحاجة الى تصريح منه يفيدقبضه كامل المبلغ موضوع القرض وطلبنا إثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصيةلوجود المانع الأدبيحيث المطعون ضده يعمل مستخدم فيدائرة لدى شقيق الموكل ووجود هذه العلاقة بين رئيس ومرؤوس تحولمن الناحية النفسية دون الحصول على دليل كتابي سيماوأن شقيق الموكل قامبدفع /400/ ألف للمدعيوهو شاهد علىالدفع وإدعاء المطعون ضدهبفقدان السند وهوشاهد مع غيرهمن الشهود على صورية السند النظر في الطعن :حيث أن دعوى المدعي المطعون ضدهتهدف الى إلزام المدعى عليهالطاعن بمبلغ /996500/ل.س موضوع سند الأمانة الموثق لدى الكاتببالعدل مع الفائدة القانونية منتاريخ الإدعاء حتى السدادالتام وبنتيجة المحاكمة صدر القرارالبدائي القاضي بإلزامالمدعى عليه بالمبلغ مع الفائدةالقانونية (4%) من تاريخ الإدعاء حتى السداد وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيوتأيد القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرارالمطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للأسباب الواردةفي لائحة الطعن أعلاه وحيث أن السند موضوع الدعوى موثقلدى الكاتب بالعدل بالقامشليأصولا وأضحى سندارسميا لا يطعن به إلا بالتزوير وإن الإدعاء بأنه عنه مطالبةالمدعي بالسند من قبل المدعى عليه ادعى فقدانه قولا لا يجدسنده القانوني طالما السندموثق لدى الكاتببالعدل ويمكن للمدعى عليه الحصولعلى صورة مصدقة منه ومعذلك فإن ما يدعيه إضافة لقوله بأن السند صوري ويخفي ربا فاحش وبالرغم من جواز إثبات الربا الفاحش بالبينة الشخصية إلاأن المدعى عليه لم يسم شهوده بلائحة استئنافه ومن ثم تغيب عن الحضوروظلت أقواله مرسلة بهذا الصدد ممايجعل القرار المطعونفيه قد أحاط بواقعةالدعوى وصدر معللا تعليلا سليمايتوافق وأحكام الأصول والقانون ولا تنالمنه أسباب الطعنالمثارةلذلك تقرر بالإجماع :رفض الطعن مصادرة التأمين وقيده إيراداللخزينة العامة تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة ليرة سوريةأتعاب محاماة عن مرحلة النقض إعادة الملف لمرجعهأصولا