• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط الجلسة حجة رسمية لا يطعن بصحته إلا بالتزوير ويُفترض صحة الإجراء حتى يثبت العكس

الأصل في الإجراءات القضائية محمول على الصحة، والضبط الرسمي للجلسة حجةٌ على ما أثبته، فلا يُطعن في مضمونه إلا بالتزوير أو بدليلٍ ينقض قرينة الصحة.

نص الاجتهاد

أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن الأصل هو صحة الإجراء حتى يقوم الدليل على عكس ذلك المناقشة: أسباب الطعن المرفوع من المدعية فاطمة: أثناء حلف المدعى عليه لليمين الحاسمة فقد حلفها بعبارات غير واضحة وغير مفهومة ومبهمة سيمل بالنسبة لأرقام العقارات موضوع الدعوى ولما كنت قد ذكرت محكمة البداية المدنية حول هذه الواقعة ولم تستجب الأمر الذي يعني أن حلف المدعى عليه لليمين لم تكن حاسمة لمخالفتها القواعد المنصوص عنها في القانون ويعني ليس لها أي أثر على سير هذه الدعوى وحيث أنني التمست الرجوع عنها أو حلفها مجددا وحيث أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبنا هذا وقد جاء ردها مخالفا لأحكام القانون والاجتهاد في القضــــــــاء : من حيث أنه من الثابت بضبط جلسة ـا31/7/2005 أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعين المدعى عليه المطعون ضده حضر الجلسة المذكورة وحلف اليمين التي صورها وكيل المدعية بدون زيادة أو نقصان وحيث أن ضبط الجلسة المذكورة هو ضبط رسمي لا يطعن بصحته إلا بالتزوير وحيث أن أقوال وكيل الطاعنة بقيت مجردة من الدليل وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن الأصل هو صحة الإجراء حتى يقوم الدليل على عكس ذلكوحيث أنه متى كان ذلك فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين الذي صدر بمنأى عن عوامل النقض لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعهتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف