• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير رأي الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع متى كانت الخبرة خالية من النقص والغموض

إذا كانت الخبرة المعتمدة في الدعوى مستوفيةً لأصولها وخالية من النقص والغموض، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها والأخذ بها، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ان تقييم راي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص او غموض المناقشة: أسباب الطعن :1 – لا علاقة للجهة الطاعنه بالتصدعات اللاحقة بعقار الجهة المدعية والدعوى غير ثابته 2 – الخبرة الجارية بالدعوى غير صحيحه ومبالغ فيها ولا يجوز اعتمادها في القضــــــــاء : حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الاضرار اللاحقة بعقار المدعي رقم 2961 منطقة عقارية اولى بادلب بسبب اجراء حفريات امام العقار لمد خطوط هاتفية ووفق الخبرة ومن حيث ان القرار الناقض الصادر بالقضية تحت رقم 158/76 تاريخ 23/2/2004 كان قد نقض القرار المطعون فيه لاعتماده على خبرة باطلة جرى تسمية الخبراء من قبل المحكمة دون سؤال الاطراف مخالفة بذلك احكام المادة 139 اصول مدنية/انتهى القرار الناقض /ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت ما قضى به القرار الناقض وعملت وفق هداه وقررت اعادة الخبرة من ثلاثة خبراء الذين اصدروا تقريرهم المؤرخ في 18/10/2005 بجعل قيمة الاضرار هي 100000 ل0س مئة الف ليرة سورية وقد قضت المحكمة وفق الخبرة ومن حيث ان تقييم راي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص او غموض ومن حث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين احاطت بواقعة الدعوى وردت على كافة الدفوع المثارة بها الرد السائغ السليم لذلك لا جناح عليها فيما قضت به ويغدو الطعن جديرا بالرفض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن ومصادرة التامين 2 – تضمين الجهة المدعى عليها الطاعنه الرسوم والمصاريف3 – اعادة الاضبارة لمرجعها