• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد العمل الزراعي شاملاً للإدارة والإشراف على المشروع والعمليات المتصلة به، ولا يقتصر على الأعمال المادية المباشرة

يتحدد نطاق العمل الزراعي باتصاله المباشر بإدارة المشروع والإشراف على العمليات الزراعية، لا بمجرد الأداء المادي اليدوي؛ فيدخل فيه ما كان تابعاً للعمليات الزراعية أو مرتبطاً بها ارتباطاً وثيقاً، ويستبعد منه ما كان كتابياً أو دراسةً فنيةً مجردة لا تستلزم إلا الجهد الفكري.

نص الاجتهاد

إن العمل الزراعي لا يكون قاصراً على الأعمال المادية التي يباشرها العامل الزراعي بنفسه وإنما يمتد شموله إلى إدارة المشروع والإشراف عليه بشكل يتصل بجميع العمليات الزراعية باستثناء الأعمال الكتابية والدراسة الفنية التي لا تتصل مباشرة بالعمل الزراعي ولا تستلزم سوى الجهد الفكريصيانة الأوائل الزراعية من الوجهة الميكانيكية وإن كانت لا تعتبر من الأعمال الزراعية إلا أنها من الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي والتي يغلب فيها الطابع الزراعي