• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها

إذا تعلق النزاع بموضوع يدخل في اختصاص جهة قضائية نوعية أخرى، وجب على المحكمة إثارة عدم الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام، ولو لم يثره الخصوم، ويترتب على ذلك رد الدعوى أو القضاء بعدم الاختصاص.

نص الاجتهاد

قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة عفوا من تلقاء نفسها المناقشة: أسباب الطعن :ان مدير مؤسسة الاعلاف بالرقة يمثل المؤسسة العامة للأعلاف في كل ما يتعلق بهذا الفرع والدعوى من اختصاص القضاء العادي لان موضوع الدعوى هو المطالبة بقيمة النقص الحاصل لدى امين المستودع واستطرادا ومع التحفظ ان الخبرة الجارية بالدعوى غير صحيحة لأنها لم تراع الاصول الخاصة بتغريم امناء المستودعات المعمول به لدى الجهة المدعية الطاعنةالمطعون ضده لم يعترض على ما جاء بتقارير لجان الجرد امام الادارة العامة مما يعني انه قصر بكمية النقص الحاصلة لديه في القضــــــــاء : حيث ان دعوى المدعي مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالرقة تهدف الى الزام امين المستودع لدى هذا الفرع المدعى عليه عيد الحادي بدفع قيمة النقص الحاصل في مستودعه نتيجة عملية الجرد والبالغ 193394 ليرة سورية مع الفائدة القانونية ومن حيث ان القرار الناقض الصادر بالقضية تحت رقم 2086/1327 تاريخ 26/5/2002 كان قد نقض القرار الاستئنافي السابق لان المحكمة مصدرته لم تتحقق فيما اذا كان مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف يمثل المؤسسة امام القضاء ولان القضاء العادي غير مختص بنظر الدعوى لأنها محكومة بالمادة 144 من القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 1 لعام 1985 ولان امر الفصل في النزاع يعود الى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري وفق اجتهاد هذه المحكمة المستقر واجتهاد محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا ومنها القرار رقم 253 تاريخ 29/11/1995 والقرار رقم 671 تاريخ 21/6/1995 والقرار رقم 35 تاريخ 15/2/1995 باعتبار قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة عفوا من تلقاء نفسها /انتهى القرار الناقض/ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت ما قضى به القرار الناقض وعملت الى فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص لذلك لا جناح عليها فيما قضت به ويغدو الطعن جديرا بالرفض لذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن ومصادرة التامين 2. تضمين الجهة المدعية الطاعنة الرسوم والمصاريف 3. اعادة الاضبارة لمرجعها