• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاختصاص الولائي يحول دون بحث القضاء العادي في موضوع النزاع

عدم الاختصاص الولائي من النظام العام، ويترتب عليه حجب القضاء العادي عن بحث موضوع النزاع أو تقييم أسبابه الموضوعية؛ فإذا تبين أن الدعوى من اختصاص جهة أخرى وجب الحكم بعدم الاختصاص دون التعرض لأصل الحق.

نص الاجتهاد

عدم الاختصاص الولائي يحجب عن القضاء العادي الخوض في موضوع النزاع المناقشة: أسباب الطعن :أقر القرار المطعون فيه أن هناك استملاك واكتساح ودعوانا تنصب على الاكتساح فما هو مستملك لم تطالب به والاكتساح من اختصاص القضاء العادي وإذا كان الاختصاص لا ينعقد للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فهذا يحجب عن المحكمة البحث بالدعوى وبذلك يكون القرار يفتقر الى الرباط المنطقي الذي يجب أن يقوم بين الأسباب والمنطوق القرار المطعون فيه بني على توصيف غير سليم وتسبيب قاصر فالخبرة انتهت الى أن المساحة المكتسحة/184/ م2 وهي غير المساحة المستملكة والفارق بين الوصفين للمساحتين واضح فالمستملك لحكمه قواعد الاستملاك اما المكتسح فهو الذي تم وضع اليد عليه بصورة غير مشروعة وإن المساحة/184/ م2 يشملها التنازل بالوكالة العدلية وهذا لا خلاف عليه وإنما الخلاف حول الوكالة التي اعتمدت في التنازل ودفعنا بالاستئناف لا تكليف بالتنازل وفي كل عمل ليس من أعمال الإدارة يتعين قيام وكالة خاصة به وهكذا تكون الوكالة التي تم بها التنازل لا تصلح وبذات الوقت لا تتضمن أي تعهد وبالتالي لا نص يوجب التنازل ولم يأت المطعون فيه على ذكر هذا السبب ولا الرد عليه مخالفا أحكام المادتين/204 – 206/ أصول وتوضح أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض يقطع بأن حق المطالبة بقيمة المساحة المقتطعة قائم والاختصاص للقضاء العادي حيث يحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالإكراه بحسبان أن هذا التنازل لم يتم بطريقة مشروعة ولا يمكن اعتباره تنازلا طوعيا إذ لا يوجد نص قانوني يلزم المالك بالتنازل عن عقاره مقابل منحه رخصة بناء النظر في الطعن :حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى إلزام الجهة المدعى عليها المطعون ضدها يدفع التعويض اللازم الناجم عن اكتساح الجهة المدعى عليها جزء من عقارها رقم/912/ منطقة مشتى الحلو العقارية وتحديد المساحة المكتسحة وتقدير قيمتها بواسطة الخبرة وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي القاضي برد الدعوى تأسيسا على أن والد المدعين وهو وكيل عنهم بموجب وكالة عامة تنازل عن الجزء المكتسح بالتنظيم واعتبره ملكا للبلدة وتأيد بالقرار المطعون فيه من حيث النتيجة تأسيسا على أن عدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي تحجب عنه الخوض في موضوع النزاع فضلا عن أن الجهة المدعية كانت قد تنازلت للجهة المدعى عليها عن كافة حقوقها المتعلقة بالمساحة المستملكة من العقار/912/ بموجب الوكالة العدلية رقم/24/تاريخ ـا5/1/1994 المبرز صورة عنها بالملف وإن التنازل المحكي عنه وفق ما هو ثابت بالخبرة شمل الجزء المكتسح والمستملك من قبل الجهة المدعى عليها مما لا يحق للجهة المدعية الرجوع على الجهة المدعى عليها ثانية للمطالبة بقيمة هذه المساحة ما دامت قد تنازلت عنها صراحة 0 وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للأسباب الواردة في لائحة الطعن أعلاه ومن حيث أنه وبعد أن ثبت بالخبرة بالتقرير الاستيضاحي أن المساحة المكتسحة داخله ضمن القرار الاستملاكي وانتهت المحكمة بتعليلها أن القضاء العادي غير مختص لرؤية الدعوى ويعود أمر النظر فيها الى اللجان الاستملاكية وفق القانون/20/ لعام/1983/ وعدم الاختصاص الولائي يحجب عن القضاء العادي الخوض في موضوع النزاع ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد ما انتهت اليه من هذا التعليل لم يعد لها الحقوق في الوكالة والتنازل وأحقية الجهة المدعية بالمطالبة بالقيمة أم لا طالما أعلنت صراحة أن عدم الاختصاص الولائي يحجب عنها البحث بموضوع النزاع الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قد أخطأ التطبيق القانوني السليم وتنال منه أسباب الطعن المثارة بما يملي نقضه وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة /260/ أصول مدنية وحيث أن الاختصاص من النظام العام لذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه الحكم بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي إعادة نصف بدل التأمين لمسلفه ومصادرة النصف الثاني وقيده إيرادا للخزينة العامة تضمين الطرفين مناصفة المصاريف ومائة ليرة سورية أتعاب محاماة عن مرحلة النقض وتضمين الطاعن نصف الرسوم عن مرحلة النقض وإعفاء الجهة المطعون ضدها من النصف الثاني كونها جهة رسمية إعادة الملف لمرجعه أصولا