• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة يعود لمحكمة الموضوع متى جاءت سليمة من النقص والغموض

متى كانت الخبرة القضائية المعتمدة سليمة من النقص والغموض، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها والأخذ بها أو طرح ما عداها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير. وإذا ثبت أن الجهة المدعى عليها مسؤولة عن شق الطرق ضمن المخطط التنظيمي، جاز إلزامها بالتعويض عن الجزء المستولى عليه من العقار وتسجيله وفق ما ان...

نص الاجتهاد

ان تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة باي نقص او غموض المناقشة: أسباب الطعن :لا علاقة للجهة المدعى عليها الطاعنة بشق الطريق والمواطنين هم الذين شقوا الطريق لتخديم عقاراتهم الخبرة الجارية بالدعوى غير صحيحه ومبالغ فيها ولا يجوز اعتمادهافي القضــــــــاء : حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة لجزا المستولى عليه من عقار المدعي رقم 474 من منطقة مريمين العقارية بعد ان شقت شارع به مع التعويض ووفق الخبرة ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف الذي حكم للمدعي بمبلغ اجمالي قدره 40 الف ليرة سورية مع تسجيل المساحة المستولى عليها على اسم الجهة المدعى عليها بالسجل العقاري ومن حيث ان تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة باي نقص او غموضومن حيث ان الجهة المدعى عليها الطاعن هي المسؤولة عن شق الطرقات داخل المخطط التنظيمي لذلك لا جناح على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به ويغدو الطعن جديرا بالرفض لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن تضمين الجهة المدعى عليها الطاعنة المصاريف فقط اعادة الاضبارة لمرجعها