• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضوخ المحكوم عليه للحكم الابتدائي بعدم استئنافه وحضوره أمام الاستئناف دون دفع يسقط حقه في الطعن شكلاً

السكوت عن الحكم الابتدائي مع الحضور في الاستئناف دون إبداء أي دفاع يُفسَّر رضوخاً للحكم، فيمنع من قبول الطعن شكلاً. ولشركة التأمين حق الرجوع على المتسبب بالضرر وفق أحكام الرجوع القانونية متى توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

ان المدعى عليه الطاعن لم يستأنف الحكم البدائي وحضر وكيله امام الاستئناف ولم يبد أي دفع او قول مما يجعله قد رضخ للحكم المستأنف وبالتالي يصبح الطعن المقدم من قبله مرفوض شكلا المناقشة: اسباب طعن مؤسسة التامين :من حق المؤسسة الرجوع على مسبب الضرر بما دفعته للمضرور وفق احكام المادة 208سير سيما وان السيارة الصادمة مؤمن عليها ضد الاضرار الجسدية للغير فقط وليس المادية اسباب طعن عبد الكريم العلبي :لا يجوز لمؤسسة التامين الرجوع على الطاعن الذي لم يخالف شروط عقد التامين لا علاقة الى محمد بالدعوىفي القضــــــــاء : حيث ان دعوى مؤسسة التامين تهدف الى الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره 477505 ليرة سورية بعد ان حلت محل المضرور بهذا المبلغ سندا لأحكام المادة 208 سير مع الفائدة القانونية ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف الذي حكم للمدعية بمبلغ قدره 358129 ليرة سورية بنسبة مسؤولية المدعى عليه عن الحادث البالغة 75%ومن حيث ان المدعى عليه الطاعن عبد الكريم لم يستأنف الحكم البدائي وحضر وكيله امام الاستئناف ولم يبد أي دفع او قول مما يجعله قد رضخ للحكم المستأنف وبالتالي يصبح الطعن المقدم من قبله مرفوض شكلا سيما وان المحكمة قضت بحق الرجوع للمؤسسة الطاعنة على المدعى عليه ومن حيث ان الامر م سلف لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعنين ومصادرة التأميناتتضمين المدعى عليه الطاعن نسبة 75% من الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها