إذا كانت الخبرة المعتمدة واضحة مكتملة وخالية من النقص والغموض، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها والأخذ بها أو طرحها، ولا معقب عليها في هذا التقدير من محكمة النقض.
ان تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص او غموض المناقشة: أسباب الطعن :عقار المدعي قديم ومشاد بدون ترخيص وآيل للسقوط والمدعي يتحمل القسم الاكبر من المسؤولية الخبرة الجارية بالدعوى غير صحيحه ومبالغ فيها ولا يجوز اعتمادها في القضــــــــاء : حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الاضرار اللاحقة في منزل المدعي المشاد على العقار رقم 918 من منطقة السخاية العقارية بسبب الانفجارات الجارية قربه من قبل الجهة المدعى عليها مما تسبب في تصدعه ووفق الخبرة ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف الذي حكم وفق الخبرة ومن حيث ان تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص او غموض ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين احاطت بواقعة الدعوى واوردت ادلتها وردت على كافة الدفوع المثارة بها الرد السائغ السليم لذلك لا جناح عليه فيما قضت به ويغدو الطعن جديرا بالرفض لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن ومصادرة التامينتضمين الجهة المدعى عليها الطاعنة الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها