إذا كانت الخبرة المعتمدة كاملة واضحة وغير مشوبة بنقص أو غموض، فإن وزنها وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع وحدها دون معقب من محكمة النقض.
ان تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص او غموض المناقشة: أسباب الطعن :لا صفة ولا مصلحة للمدعي بالدعوى لم تستجب المحكمة لطلبنا بدعوة الشاهد محمد معلا واخذ اقوال السائقين المتصادمين الخبرة الجارية بالدعوى غير صحيحه ومبالغ فيها ولا يجوز اعتمادها اسباب الطعن التبعي :ان المبلغ المحكوم به قليل ولا يتناسب مع الاضرار الحاصلة ووافق المدعى عليه لعدم اطالة امد التقاضي في القضــــــــاء : حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام المدعى عليه بدفع قيمة الاضرار اللاحقة بالسيارة المصدومة مع تدني القيمة وفوات المنفعة وفق الخبرة ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بالحكم للمدعي بمبلغ قدره 130725 ليرة سورية وفق الخبرة 0ومن حيث ان تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص او غموض ومن حيث انه من الثابت من ضبط الشرطة المنظم بالحادث ان السيارة المصدومة تعود الى المدعي وكان يقودها بتاريخ الحادث شقيق المدعي المدعو طوني والجهة المدعى عليها لم يثبت عكس ما ورد بهذا الضبط ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احاطت بواقعة الدوى واوردت ادلتها وردت على كافة الدفوع المثارة بها الرد السائغ السليم وعللت لأسباب حكمها لذلك لا جناح عليها فيما قضت به ويغدو الطعن جديرا بالرفض لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن ومصادرة التامين تضمين المدعى عليه الطاعن الرسوم والمصاريف بنسبة 70% منهااعادة الاضبارة لمرجعها