سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مقيدة بأن يكون استدلالها سائغاً ومؤسساً على بحث كامل لأدلة الدعوى والدفوع الجوهرية؛ فإذا أغفلت دليلاً حاسماً أو لم ترد على دفاع منتج تعيّن نقض حكمها لقصور التسبيب والفساد في الاستدلال.
ان تقدير الدليل ووزنه وان كان من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل هذه المحكمة الا ان ذلك مناط بحسن التقدير والاستدلال المناقشة: أسباب الطعن :المحكمة اصدرت اقوال الشهود وجاء تقديرها وتعليلها غير سديد في القانون لم تلحظ المحكمة الوثائق المبرزة والادلة سيما ان هناك براءة ذمة في الملف اخطات المحكمة في التطبيق القانوني ولم ترد على الدفوع المثارة في القضــــــــاء : تقوم دعوى الجهة المدعية على ان الجهة المدعى عليها ذمتها مشغولة تجاهها بمبلغ نقدي فجاءت تطلب المبلغ ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بمطلب المدعي وشاطرت محكمة الاستئناف هذا القرار ومن حيث ان الجهة الطاعنة جاءت تعيب على القرار لما انتهى اليه من نتائج قانونية ومن حيث ان تقدير الدليل ووزنه وان كان من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل هذه المحكمة الا ان ذلك مناط بحسن التقدير والاستدلال ومن حيث ان المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى ولم ترد على الدفوع المثارة حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون ولما كانت المحكمة لم تبحث في الوثيقة المبرزة في الدعوى لجهة براءة الذمة وتتحقق من وجود الشراكة بين المدعي وشقيقه بحسبان ان بعض الشهود قد اكدوا وجود الشراكة وان المدعى عليه قام بوفاء المبلغ لشقيق المدعي مما يجعل قرارها قد صدر سابقا لأوانه وترد عليه اسباب الطعن المثارة وللجهة الطاعنة اثارة ما شاء لها من دفوع مجددا لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن ونقض القراراعادة الملف لمرجعه