• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة يعود لمحكمة الموضوع متى جاءت سليمة من النقص والغموض ولا يجوز للمدعي أن يصطنع دليلاً لنفسه

إذا كانت الخبرة واضحة ومكتملة وخالية من النقص أو الغموض، كان لمحكمة الموضوع الأخذ بها أو ترجيحها على غيرها دون معقب عليها. ولا يقبل من المدعي أن يخلق لنفسه دليلاً لإثبات مقدار الضرر متى قام في الدعوى تقدير خبير صالح للاعتماد.

نص الاجتهاد

ان تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة غير مشوبة بأي نقص او غموضلا يجوز للمدعي ان يخلق دليلا لنفسه وبنفسه المناقشة: اسباب الطعن المقدم من مؤسسة التامين:المبلغ المحكوم به مبالغ فيها جدا ولم تقم المحكمة بتحديد المسؤوليةاسباب طعن احمد كرمو:1 – اخطات المحكمة عندا اهملت فواتير اصلاح الدراجة النارية ولم تأخذ بها والبالغة 37350 ليرة سورية 2 – ان مسؤولية الحادث كاملة تقع على عاتق السيارة الشاحنةفي القضــــــــاء : حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها مؤسسة التامين بدفع قيمة الاضرار اللاحقة بالدراجة النارية العائدة للمدعي والمصدومه من قبل السيارة المؤمن عليها والبالغ خمسين الف ليرة سورية ومن حيث ان الخبرة حددت مسؤولية السيارة الصادمة بنسبة 60% من الحادث ومن حيث ان تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة غير مشوبة بأي نقص او غموض ومن حيث انه لا يجوز للمدعي ان يخلق دليلا لنفسه وبنفسه لذلك لا جناح على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان هي اهملت ما ورد بالفاتورة المبرزة من المدعي لجهة الاضرار وانهي اعتمدت ما جاء بقيمة هذه الاضرار المحددة من الخبير في ضبط الشرطة لأنها اقرب للحقيقة والواقع الامر الذي يجعل الطعنين جديرات بالرفض لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعنين ومصادرة التأميناتتضمين الجهة المدعى عليها الطاعنة الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها