• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة وتعيبها ما لم يثبت سبباً أجنبياً أو عيباً ذاتياً فيها أو في حزمها

مسؤولية الناقل عن سلامة البضاعة مسؤولية مفترضة، وتقوم لمجرد حصول الهلاك أو التعيب أو الضرر أثناء النقل، ولا يبرأ منها إلا بإثبات سببٍ معفيٍّ من المسؤولية كعيبٍ ذاتي في البضاعة أو في تغليفها أو تعليبها، أو نقصانٍ معتادٍ في الحجم أو الوزن في حدود العرف المطبق في مرافئ المقصد.

نص الاجتهاد

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت أن ذلك عن عيب خاص في البضاعة أو عيب في حزمها أو تعليبها أو عن نقصان في أثناء السفر بالحجم والوزن بقدر ما تجيزه العادة في المرافئ المقصودة