إذا كانت الخبرة الفنية واضحة ومكتملة ولا يشوبها نقص جوهري، جاز لمحكمة الموضوع الاعتماد عليها في تقدير التعويض. ولا يدخل في نطاق التعويض التأميني تدني القيمة وفوات المنفعة متى لم يكن التأمين شاملاً لهما، كما تبقى شركة التأمين ملتزمة بالرسوم والمصاريف إذا كانت تتعامل مع الغير بوصفها تاجراً.
تدني القيمة وفوات المنفعة غير مشمولة بالتأمين المؤسسة السورية للتأمين غير معفاة من الرسوم والمصاريف لأنها تاجر في تعاملها مع الغير وذلك ما استقر عليه الاجتهاد أن الأخذ بالخبرة وتكوين القناعة فيها من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديريها لمحكمة الموضوع ما دامت الخبرة غير مشوبة بأي نقص أو غموض أو عيب جوهري المناقشة: أسباب طعن التأمين :1 – كان على المحكمة رد الدعوى لعدم الثبوت 2 – كان على المحكمة وقف البت بالدعوى لحين صدور الحكم الجزائي 3 – لم ترد المحكمة على دفوعنا بإدخال السائقين ووضع إشارة الحجز على صحيفة السيارة والتي لا يحمل سائقها إجازة سوق تخوله القيادة 4 – تقرير الخبرة مبالغ فيه ومخالف للأصول والقانون لعدم استجابة مع الأضرار الحقيقية ووصوفات ضبط الشرطة لكل من السيارتين العائدتين للمطعون ضدهما 5 – المسؤولية لم توزع على أساس عادل وفقا لظروف الحادث 6 – تجاوزت المحكمة حدود جبر الضرر على حساب الجهة الموكلة 7 – عقد التأمين لا يشمل تدني القيمة وفوات المنفعة والرسوم والمصاريف أسباب طعن المدعى عليه نبيل العيسى :1 – طلبنا بلائحة الاستئناف التبعي دعوة الخبير للإستيضاح حول تقدير أضرار السيارة رقم/601390/ والبالغة بقيمة القطع بثلاث أضعاف عن قيمتها بالسوق خاصة وأن موديل السيارة قديم يعود لعام/1979/ وقيمة القطع تعود لسيارة حديثة ولم ترد المحكمة على هذا الطلب سلبا أو إيجابا مخالفة أحكام المادة/204/ أصول 2 – توزيع المسؤولية جاء مجحفا بحقوق الجهة الموكلة ولم تلحظ المحكمة أن وقوف السيارتين العائدتين للمطعون ضدهم في منطقة مكتظة بالآليات والمشاة هي السبب المباشر والرئيسي في إشغال جزء من الطريق جزء من الطريق ودفوع الحادثالنظر في الطعنين :حيث أن المدعي عبد الرزاق رحال أقام دعوى أمام محكمة البداية المدنية الثانية ضد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين يطالب بأضرار سيارته المادية نتيجة صدمها سيارة مؤمنة وذلك وفق تقدير الخبرة وصدر القرار البدائي رقم/1022/ لعام/2004 بإحالة الدعوى الى الغرفة المدنية الثامنة لضمها الى الدعوى /833/ لعام/2004/ لإرتباطهما بذات النزاع موضوع ضبط المرور رقم/1359/ تاريخ ـا1/6/2004 وحيث أن المدعي في الدعوى رقم/833/ نجيب محمد عايدة أقام دعواه ضد المدعى عليهما نبيل العيسى والتأمين يطالب بأضرار سيارته عن الحادث موضوع ضبط المرور رقم/1359/ وبنتيجة المحاكمة بعد ضم الدعويين صدر القرار البدائي رقم/371/ لعام/2005/ الذي انتهى الى إلزام التأمين بأن تدفع للمدعي نجيب مبلغ/115900/ ل.س وللمدعي عبد الرزاق مبلغ /51775/ ل.س تعويضا عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارتيهما جراء الحادث وإلزام المدعى عليه نبيل العيسى يدفع مبلغ قدره /9450/ ل.س للمدعي نجيب عايدة تعويض فوات منفعة سيارته جراء الحادث وفسخ استئنافا بالقرار المطعون فيه لجهة التعويض حيث أصبح على الشكل التالي : 1 – إلزام المدعى عليهما التأمين ونبيل عيسى بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ/97600/ ل.س للمدعي نجيب وإلزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ/43600/ ل.س للمدعي عبد الرزاق تعويضا عن أضرار سيارتيهما 2 – إلزام المدعى عليه نبيل عيسى بدفع مبلغ/8400/ ل.س للمدعي نجيب تعويض فوات منفعة وتصديق باقي الفقرات الحكمية وحيث أن الجهتين الطاعنتين تعيبان على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للأسباب الواردة في لائحتي الطعن أعلاه ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيدة للقرار البدائي استندت في قضائها الى خبرة فنية أوضحت بشكل دقيق الأضرار اللاحقة بكل سيارة على ضوء وصف ضبط الشرطة ومفصلة لقيمة كل قطعة وجاءت واضحة لا لبس فيه ولا غموض كما أن المحكمة وأخذا بأسباب استئناف الجهة المدعى عليها خفضت نسبة المسؤولية بالنسبة للسيارة المؤمنة وفق سلطتها التقديرية في وصف الحادث بضبط الشرطة وقضت بالمبالغ الواجب إلزام الجهة المدعى عليها بها بعد حذف تدني القيمة وفوات المنفعة لأنها غير مشمولة بالتأمينومن حيث أن المؤسسة السورية للتأمين غير معفاة من الرسوم والمصاريف لأنها تاجر في تعاملها مع الغير وذلك ما استقر عليه الاجتهادومن حيث أن الأخذ بالخبرة وتكوين القناعة فيها من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديريها لمحكمة الموضوع ما دامت الخبرة غير مشوبة بأي نقص أو غموض أو عيب جوهري فلا جناح على المحكمة فيما انتهت اليه بعد تقديرها بأن الخبرة مستجمعة كافة شرائطها الشكلية والقانونية وحيث أن القرار المطعون فيه أحاط بواقعة ورد على الدفوع المثارة وأورد أدلتها وصدر معللا تعليلا سليما يتوافق وأحكام الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعنين لا تنال منه لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الطعنين 2 – مصادرة بدلي التأمين وقيدهما إيرادا للخزينة العامة 3 – تضمين الجهتين الطاعنتين بالتكافل والتضامن الرسوم والمصاريف ومائة ليرة سورية أتعاب محاماة عن مرحلة النقض 4 – إعادة الملف لمرجعه أصولا