• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس القضاء الأعلى التأديبية وقرارات مجلس تأديب محامي الدولة تصدر مبرمة وغير قابلة للطعن أمام هيئة أخرى

كل قرار تأديبي يصدر عن جهة تأديبية عليا نصّ الاجتهاد على إبمامه وعدم قابليته للطعن أمام هيئة أخرى، ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى بشأن التأديب لا تخضع للطعن امام هيئة اخرى فهي تصدر مبرمة ما يسرى على قرارات مجلس القضاء والاعلى يسرى على قرارات مجلس تأديب محامي الدولة