كل قرار تأديبي يصدر عن جهة تأديبية عليا نصّ الاجتهاد على إبمامه وعدم قابليته للطعن أمام هيئة أخرى، ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.
القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى بشأن التأديب لا تخضع للطعن امام هيئة اخرى فهي تصدر مبرمة ما يسرى على قرارات مجلس القضاء والاعلى يسرى على قرارات مجلس تأديب محامي الدولة