في دعوى استرداد الحيازة يكفي أن يكون واضع اليد على العقار بلا سند حق، ولا يُشترط ثبوت الاستيلاء بالقوة. وتبقى عبء تقديم الدفوع والأدلة على الخصوم جميعاً دفعة واحدة، دون التزام المحكمة بتجزئة إثباتهم أو تكليفهم به.
لا يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون المطلوب استرداد الحيازة منه مغتصبا للعقار بالقوة وإنما يكفي أن يكون وضع يده عليه بدون حق حتى يعتبر غاضبا للعقارالمحكمة ليست ملزمة لتكليف اطراف الدعوى باثبات دفوعهم على اعتبار ان على اطراف الدعوى تقديم دفوعهم وادلتهم دفعة واحدة عملا بأحكام المادة 144 اصول محاكمات