• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال القاضي الأدلة والوقائع الثابتة النافية للجرم يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار

إذا تجاهل القاضي أدلةً ثابتةً في الملف من شأنها نفي الجرم المدعى به، فإن قراره يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم يوجب إبطاله، لأن الحكم يجب أن يستند إلى دليلٍ كافٍ يساند منطوقه.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان التفات القاضي المخاصم عن ادلة ووقائع ثابته بالدعوى وتنفي اصلا حصول الجرم المدعى به ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار محل المخاصمة على اعتبار انه يجب ان يتوفر في الدعوى الدليل الذي يحمل القرار الى ماانتهى اليه