إذا تجاهل القاضي أدلةً ثابتةً في الملف من شأنها نفي الجرم المدعى به، فإن قراره يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم يوجب إبطاله، لأن الحكم يجب أن يستند إلى دليلٍ كافٍ يساند منطوقه.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان التفات القاضي المخاصم عن ادلة ووقائع ثابته بالدعوى وتنفي اصلا حصول الجرم المدعى به ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار محل المخاصمة على اعتبار انه يجب ان يتوفر في الدعوى الدليل الذي يحمل القرار الى ماانتهى اليه