• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول دعوى المخاصمة شكلاً يوجب توقف القاضي عن نظر الدعوى إلى حين الفصل فيها موضوعاً، أما قبولها موضوعاً فيمنعه نهائياً من نظرها

قبول دعوى المخاصمة شكلاً يعلّق ولاية القاضي على الدعوى المخاصَم بشأنها إلى حين الفصل في موضوع المخاصمة، بينما قبولها موضوعاً يزيل هذه الولاية نهائياً ويُعدّ سبباً لردّ القاضي ما لم يتنحَّ.

نص الاجتهاد

يحق للقاضي النظر في الدعوى المخاصم بشانها الا اذا قبلت دعوى المخاصمة شكلا فحينئذ يتوقف عن النظر بها الى ان يبت بها موضوعا فاذا تقرر قبولها موضوعا يمتنع على القاضي النظر بها نهائيا وتصبح دعوى المخاصمة في هذه الحالة سببا لرد القاضي الذي لا يتنحى عن رؤية الدعوى محل المخاصمة اما اذا اردت دعوى المخاصمة موضوعا فيحق للقاضي المخاصم عندئذ متابعة رؤية الدعوى محل المخاصمة ويتابع البت بها