قبول دعوى المخاصمة شكلاً يعلّق ولاية القاضي على الدعوى المخاصَم بشأنها إلى حين الفصل في موضوع المخاصمة، بينما قبولها موضوعاً يزيل هذه الولاية نهائياً ويُعدّ سبباً لردّ القاضي ما لم يتنحَّ.
يحق للقاضي النظر في الدعوى المخاصم بشانها الا اذا قبلت دعوى المخاصمة شكلا فحينئذ يتوقف عن النظر بها الى ان يبت بها موضوعا فاذا تقرر قبولها موضوعا يمتنع على القاضي النظر بها نهائيا وتصبح دعوى المخاصمة في هذه الحالة سببا لرد القاضي الذي لا يتنحى عن رؤية الدعوى محل المخاصمة اما اذا اردت دعوى المخاصمة موضوعا فيحق للقاضي المخاصم عندئذ متابعة رؤية الدعوى محل المخاصمة ويتابع البت بها