• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختصم دعوى مخاصمة القضاة وزير العدل ومطالبته بالتعويض، وإلا كانت مستوجبة الرد لافتقادها ركناً جوهرياً

يشترط لقبول دعوى مخاصمة القضاة اختصام وزير العدل بصفته ممثلاً للدولة ومطالبته بالتعويض عند الادعاء عليه، وإلا افتقدت الدعوى ركناً جوهرياً وتوجب ردها شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم مخاصمة وزير العدل أو عدم مطالبته بالتعويض في حال الادعاء عليه يجعل دعوى المخاصمة فاقدة لركن جوهري من أركانها ومستوجبة الرد المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 389 اساس 471 تاريخ 10/5/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه يتبين من احكام المادة 487 اصول محاكمات مدنيه ان الدولة ممثلة بالسيد وزير العدل هي المسؤولة بالمال في دعاوى مخاصمة القضاة مما يتعين معه الادعاء على وزير العدل ومطالبته بالتعويض وله حق العودة على القضاة المخاصمين في حال الحكم بالتعويضوحيث ان عدم مخاصمة وزير العدل او عدم مطالبته بالتعويض في حال الادعاء عليه يجعل دعوى المخاصمة فاقدة ركن جوهري من اركانها يوجب ردهاوحيث انه في دعوى المخاصمة هذه وان كان المدعي قد ادعى على وزير العدل الا انه من طلباته اغفل مطالبته بالتعويض واقتصر طلبه في هذا الامر على القضاة المخاصمين مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم عليه بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكماتلذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة