لا يترتب ردّ الاستدعاء إلا عند ثبوت تقصير المميز في القيام بالعمل الذي فرضه عليه القانون، ولا يجوز تطبيقه إذا كان سبب الإهمال عائداً إلى الغير.
إن رد الاستدعاء لا يترتب إلا عند تقصير المميز في العمل الذي أوجبه عليه القانون ولا يستطاع اللجوء إليه عند الإهمال الذي يقع من الغير لئلا يؤدي الرد إلى مخالفة روح التشريع وقواعد العدالة العامة التي لا تجيز مؤاخذة المرء بجريرة غيره