• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن رد الاستدعاء لا يترتب إلا عند تقصير المميز في العمل الذي أوجبه عليه القانون ولا يستطاع اللجوء إليه عند الإهمال الذي يقع من الغير لئلا

لا يترتب ردّ الاستدعاء إلا عند ثبوت تقصير المميز في القيام بالعمل الذي فرضه عليه القانون، ولا يجوز تطبيقه إذا كان سبب الإهمال عائداً إلى الغير.

نص الاجتهاد

إن رد الاستدعاء لا يترتب إلا عند تقصير المميز في العمل الذي أوجبه عليه القانون ولا يستطاع اللجوء إليه عند الإهمال الذي يقع من الغير لئلا يؤدي الرد إلى مخالفة روح التشريع وقواعد العدالة العامة التي لا تجيز مؤاخذة المرء بجريرة غيره