إذا اشترك القاضي نفسه في الحكم بالدعوى في مرحلتين مختلفتين من التقاضي، فإن مشاركته في المرحلة الثانية تُفقد الهيئة تشكيلها الصحيح ويُعدّ القرار الصادر عنها معدوماً. غير أن هذا الانعدام متى أمكن التمسك به أمام الجهة التي أصدرت القرار، فإن طريق مخاصمة القضاة لا يكون مفتوحاً لعدم انسداد طرق المراجعة ال...
أن اشتراك القاضي ذاته في إصدار قرارين في مرحلتي التقاضي في ذات الدعوى يجعل القرار الثاني معدوما على اعتبار أنه لا يجوز له الاشتراك في الدعوى في المرحلة الثانية قانونا المناقشة: حيث أن المدعيين بالمخاصمة عبد الله ورفاقه أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مورثهم عطيه يهدفون الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم/890/ أساس/1045/ تاريخ ـا6/6/2004 والمتضمن رفض الطعون الثلاثة موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي القاضي من حيث النتيجة بفسخ تسجيل العقارات موضوع الدعوى وإعادة تسجيلها باسم المالك الأصلي الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أنه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى أن القاضي علي قد اشترك في إصدار القرار الاستئنافي الأول رقم/272/ أساس/354/ تاريخ ـا29/5/2002 كرئيس للهيئة الاستئنافية ثم اشترك في إصدار قرار محكمة النقض الثاني رقم/890/أساس/1045/ تاريخ ـا6/6/2004 كرئيس للهيئة الحاكمة وهو القرار محل المخاصمةوحيث أن اشتراك القاضي ذاته في إصدار قرارين في مرحلتي التقاضي في ذات الدعوى يجعل القرار الثاني معدوما على اعتبار أنه لا يجوز له الاشتراك في الدعوى في المرحلة الثانية قانونا وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لأن القرار يعتبر في هذه الحالة وكأنه صادر من قاضيين بدلا من ثلاثة وهذا ما يجعل الهيئة الحاكمة مشكلة تشكيلا غير صحيح إلا أنه لما كان الانعدام يتقرر في هذه الحالة من ذات المحكمة التي أصدرت القرار الثاني وبذلك فإن طريق المراجعة القانونية غير مسدود طالما أنه بإمكان الجهة المدعية بالمخاصمة طلب الانعدام من الغرفة التي أصدرت القرار فإن دعوى المخاصمة عير مسموعة على اعتبار أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن القرارات القضائية التي تقبل الادعاء بمخاصمة القضاة هي القرارات التي تصدر مبرمة وطرق المقاضاة مسدودة بشأن ابطاله مما يوجب الجهة المدعية بالمخاصمة تقديم دعوى الإنعدام الى الغرفة التي أصدرت القرار محل المخاصمة مما يستدعي رد الدعوى شكلا وهذا يغني عن مناقشة باقي أسباب المخاصمة لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات