• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي غير ملزم بإعادة الخبرة كلما طلبها الأطراف

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، بل هي من وسائل الإثبات التقديرية التي تستعملها المحكمة متى رأت في الخبرة القائمة نقصاً أو غموضاً أو حاجةً فنيةً مبررة.

نص الاجتهاد

القاضي غير ملزم بإعادة الخبرة كلما طلبها الأطراف