إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، بل هي من وسائل الإثبات التقديرية التي تستعملها المحكمة متى رأت في الخبرة القائمة نقصاً أو غموضاً أو حاجةً فنيةً مبررة.
القاضي غير ملزم بإعادة الخبرة كلما طلبها الأطراف