• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة مع الجمارك لا تمحو قيام الجرم ولا أثره الجزائي

المصالحة مع الجمارك لا تنفي وقوع الجرم ولا أثره الجزائي، ما دام الفعل المكوّن للمخالفة قد تحقق.

نص الاجتهاد

المصالحة مع الجمارك لا تنفي وقوع الجرم