مخالفة الميعاد الإجرائي المحدد لسماع المعترض أو مناداته بعد انتهاء الأجل المقرر، بدل مناداته فور انقضائه، تُشكّل خللاً جوهرياً في إجراءات المحاكمة يوجب النقض.
قرار انتظار المعترض ساعة وعدم مناداته بعد مضي الساعة بل مناداته مع انتهاء الدوام الرسمي خلل في إجراءات المحاكمة يوجب النقض