• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار انتظار المعترض ساعة وعدم مناداته بعد مضي الساعة بل مناداته مع انتهاء الدوام الرسمي خلل في إجراءات المحاكمة يوجب النقض

مخالفة الميعاد الإجرائي المحدد لسماع المعترض أو مناداته بعد انتهاء الأجل المقرر، بدل مناداته فور انقضائه، تُشكّل خللاً جوهرياً في إجراءات المحاكمة يوجب النقض.

نص الاجتهاد

قرار انتظار المعترض ساعة وعدم مناداته بعد مضي الساعة بل مناداته مع انتهاء الدوام الرسمي خلل في إجراءات المحاكمة يوجب النقض