• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوى المخاصمة يجب ان تقدم من احد اطراف القرار محل المخاصمة المباشرين وليس ممن مورس عنه حق الطعن من قبل وزير الدفاع بأمر خطي طالما

دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا ممن كان طرفاً مباشراً في القرار محلّ المخاصمة، فإذا كان المدّعي بالمخاصمة لم يباشر هو الطعن الذي صدر فيه القرار وإنما كان ذلك بأمرٍ خطّي من وزير الدفاع، فلا صفة له في مخاصمة القرار المتعلّق بذلك الطعن، وتُرد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

ان دعوى المخاصمة يجب ان تقدم من احد اطراف القرار محل المخاصمة المباشرين وليس ممن مورس عنه حق الطعن من قبل وزير الدفاع بأمر خطي طالما لا يقبل الطعن بأمر خطي من المدعي بالمخاصمة فلا تقبل منه دعوى المخاصمة بشأن القرار المتعلق بالطعن بأمر خطي المناقشة: حيث انه تبين من العودة الى القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية رقم 1325 اساس 1346 تاريخ 26/9/2004 ان الطاعن فيه هو السيد وزير الدفاع لمصلحة المحكوم عليه عبد الوهاب وقد انتهى القرار جزئيا لمصلحة المدعي بالمخاصمة وحيث ان دعوى المخاصمة هذه مقدمه من المدعي بالمخاصمة عبد الوهاب وليس من الطاعن وزير الدفاع وحيث ان دعوى المخاصمة يجب ان تقدم من احد اطراف القرار محل المخاصمة المباشرين وليس ممن مورس عنه حق الطعن من قبل وزير الدفاع بأمر خطي عملا بأحكام المادة 366 اصول محاكمات جزائية والمادتين 81و82 عقوبات عسكرية وحيث انه طالما لا يقبل الطعن بأمر خطي من المدعي بالمخاصمة فلا تقبل منه دعوى المخاصمة بشأن القرار المتعلق بالطعن بأمر خطي مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاكثرية:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية