لا يُعدّ من قبيل الخطأ المهني الجسيم ما يقع في الإجراءات أو التسبيب من قبيل عدم تلاوة الأوراق بسبب تبدل أحد القضاة أو عدم ذكر قرار ندبه وتاريخه، متى لم يبلغ ذلك حدّ الانحراف الفاحش عن الفهم القانوني العادي، وكان ما جرى داخلاً في سلطة محكمة الموضوع في تفسير القانون وتطبيقه على الوقائع.
ان عدم تلاوة الاوراق بسبب تغير احد المستشارين او عدم ذكر قرار ندبه وتاريخه لا ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم ان تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لم ينحدر عن الحد الادنى للفهم القانون للقاضي العادي المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الاولى بمحكمة النقض رقم 1093 اسا س1003 تاريخ 15/5/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان عدم تلاوة الاوراق بسبب تغير احد المستشارين او عدم ذكر قرار ندبه وتاريخه لا ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث ان تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لم ينحدر عن الحد الادنى للفهم القانون للقاضي العاديوحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يتبين في استدعاء دعواه ماهي الدفوع التي ادلى بها ولم تناقشها المحكمةوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان اسباب المخاصمة لاتصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يستدعي الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض قدره عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة