إغفال المحكمة بحث وثيقة منتجة ومؤثرة في النزاع، مع احتمال تغيّر النتيجة لو جرى تمحيصها، يُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا موجبًا لإبطال القرار القضائي.
ان التفات المحكمة عن بحث وثائق منتجة في الدعوى لو بحثت لتغيرت نتيجة الحكم في الدعوى يجعل المحكمة مرتكبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال قرارها المناقشة: في المناقشة والتطبيق القانوني :حيث ان التفات المحكمة عن بحث وثائق منتجة في الدعوى لو بحثت لتغيرت نتيجة الحكم في الدعوىوحيث ان المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي قد ثبتت غياب طالب المخاصمة لأنه لم يحضر جلسة 3/11/2003 واصدرت حكمها بتاريخ 5/11/2003 بناء على ذلك وقبل سماع الاقوال الاخيرة لطالب المخاصمة لان الخصومة لم تكتمل ولم يشرع بالمحاكمة اصولا الا في جلسة 3/11/2003 وهذه الجلسة لم يحضرها طالب المخاصمة لأنه كان في السجن بموجب مذكرة قاضي التحقيق بتاريخ 2/11/2003 وبناء على غيابه تم الحكم عليه وقد اثار هذا الدفع امام الهيئة المخاصمة وابرز الوثيقة رقم 9 التي تثبت ذلك ان طالب المخاصمة موقوف من تاريخ 2/11/2003 ولغاية 15/11/2003 لدى قاضي التحقيق في طرطوس وحيث ان على المحكمة مناقشة هذه الوثيقة المنتجة في الدعوى وان الالتفات عنها يجعل المحكمة مرتكبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال قرارها المخاصم لذلك تقرر بالاجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحيه لدى محكمة