• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الالتفات عن مناقشة وثيقة هامة قد تغير نتيجة الدعوى يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل

إذا أغفلت المحكمة مناقشة وثيقة أساسية من شأنها التأثير في نتيجة الدعوى، وكان هذا الإغفال متعلقًا بعنصر جوهري في ثبوت الجرم أو نفيه، فإن قرارها ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ويُقبل طلب المخاصمة ويُبطل القرار.

نص الاجتهاد

أن الالتفات عن مناقشة وثيقة هامة قد تغير نتيجة الدعوى يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة المناقشة: في المناقشة والتطبيق القانوني :حيث أن المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض رقم /2498/ أساس/1112/ تاريخ ـا27/12/2005 والمتضمن رد طعن النيابة العامة شكلا ورد طعنه أي المدعي بالمخاصمة لجهة عدم تطبيق أحكام قانون العفو بحقه وتصديق باقي فقرات القرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أن القرار الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق كان قد قضى بتجريم المدعي بالمخاصمة بجناية التدخل بالتزوير في أوراق رسمية وفق المادة/445/ بدلالة المادة /218/ عقوبات بداعي أنه كان يقوم بالشطب والإضافة على محاضر اللجنة وبعض تصاريح الاستيراد خلافا للواقع وكان يوقعها بالاشتراك مع سكرتيره بالإستيراد وحيث أن القرار المذكور لم يبين الأدلة التي اعتمدها في استثبات الشطب والإضافة على محاضر اللجنة وبعض تصاريح الاستيراد خلافا للواقع لأنه في حال فقدان الأدلة حول ذلك فإن القرار يكون قد انحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم في تجريم المتهم بهذا الأمر دون دليل مما كان يتعين معه على محكمة الجنايات بيان دليلها على ذلك وأما بالنسبة لتوقيع محاضر اللجان وبعض تصاريح الاستيراد فإن المحكمة لم تناقش ما جاء بالجدول المتعلق بالوثائق المرفقة بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم/7/ م.خ تاريخ ـا6/8/1977 والذي يتبين منه موافقة المدير العام على تفويضه بالتوقيع عن ممثلي وزارة الاقتصاد في اللجنة وما إذا كان هذا التفويض بالتوقيع يجب جرم التزوير بالتوقيع على التصاريح والمحاضر المشار اليهاوحيث أن الالتفات عن مناقشة وثيقة هامة قد تغير نتيجة الدعوى يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم/2498/ أساس/1112/ تاريخ ـا27/12/2005 واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض 2 – إعادة التأمين لمسلفه ولا محل للرسم