إذا توفي أحد أطراف الدعوى انقطعت الخصومة حكماً، ولا تُستأنف ولا تُتابع إلا بعد إبراز حصر إرث للمتوفى وتحديد خلفه القانونيين.
وفاة أحد أطراف الدعوى يوجب انقطاع الخصومة فيها إلى حين إبراز حصر إرث للمتوفى