الوارث يكتسب ملكية حصته الإرثية بمجرد وفاة المورث، وتنتقل إليه الحقوق العينية المتعلقة بها قبل إتمام التسجيل العقاري.
يعتبر الوارث مالكا لحصته الإرثية من تاريخ الوفاة وقبل تسجيلها في السجل العقاري على اسمه