• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت ملكية الوارث لحصته الإرثية بمجرد وفاة المورث قبل تسجيلها في السجل العقاري

الوارث يكتسب ملكية حصته الإرثية بمجرد وفاة المورث، وتنتقل إليه الحقوق العينية المتعلقة بها قبل إتمام التسجيل العقاري.

نص الاجتهاد

يعتبر الوارث مالكا لحصته الإرثية من تاريخ الوفاة وقبل تسجيلها في السجل العقاري على اسمه