إذا قرر القانون إبرام القرارات التأديبية الصادرة عن الجهة الأصلية، فإن القرارات الفرعية التابعة لها تكتسب الإبرام تبعاً لها، ولا يجوز الطعن بها على نحو مستقل أمام جهة أخرى.
ان ما يسرى على قرارات مجلس القضاء والاعلى يسرى على قرارات مجلس تأديب محامي الدولة المناقشة: ولما كانت المادة 51 من قانون السلطة القضائية قد نصت على ان القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى بشأن التأديب لا تخضع للطعن امام هيئة اخرى فهي تصدر مبرمةوحيث ان ما يسرى على قرارات مجلس القضاء والاعلى يسرى على قرارات مجلس تأديب محامي الدولةمما يعني ان القرار الفرعي بكف السيد الصادر عن مجلس تأديب محامي الدولة يصدر مبرما تبعا لانبرام القرار الاصلي فان لا يسري على الاصل يسري على الفرع مما يتعين رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الد عوى شكلا 2 – حفظ الاوراق