لا يجوز للقضاء أن يصدر إجراءً أو حكماً يمسّ مركز المدعى عليه دون تمكينه من ممارسة حقه في الدفاع تمكيناً فعلياً وكاملاً.
حق الدفاع مقدس ولا يجوز حرمان المدعى عليه منه