الوفاء الجزئي من قيمة سند الأمانة لا يغير من حقيقة المبلغ المتبقي
إذا تم الوفاء بجزء من قيمة سند الأمانة، فإن هذا الوفاء الجزئي لا يؤثر في ثبوت المتبقي ولا يبدّل طبيعته القانونية، بل يبقى الرصيد غير المسدّد قائماً واجب المراعاة.
نص الاجتهاد
الوفاء الجزئي من قيمة سند الأمانة لا يغير من حقيقة المبلغ المتبقي