• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب نقل الدعوى لعلة الارتياب على جميع مراحل الخصومة لأن الارتياب لا يتجزأ

إذا نُقلت الدعوى لعلة الارتياب إلى جهة قضائية معيّنة، فإن أثر النقل يشمل كامل الدعوى وجميع مراحلها، ولا يجوز تجزئة أثر الارتياب أو إعادة طرح الاختصاص على نحوٍ يناقض قرار النقل السابق.

نص الاجتهاد

أن قرار الغرفة الجزائية بنقل الدعوى الى دائرة الإحالة بدمشق لعلة الارتياب يشمل الدعوى بكافة مراحلها القضائية وليس بالمرحلة التي كانت تنظر أمام قاضي الإحالة على اعتبار أن الارتياب لا يتجزأ المناقشة: حيث أن المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض رقم /1792/ أساس/3581/ تاريخ ـا26/7/2006 والمتضمن رفض الطعن شكلا بداعي أن قرار محكمة الجنايات بدمشق محل الطعن قد تخلى عن الدعوى الى محكمة الجنايات باللاذقية على اعتبار أنه تم نقل الدعوى الى قاضي الإحالة بدمشق للإرتياب عندما ينظر بها قاضي الإحالة باللاذقية وهذا القرار أي قرار التخلي الى محكمة جنايات اللاذقية غير قابل للطعن لأنه لم يبت بموضوع الدعوىوحيث أن الدعوى كانت منظورة أمام قاضي الإحالة باللاذقية وتم نقلها الى دائرة الإحالة بدمشق بموجب قرار الغرفة الجزائية بمحكمة النقض رقم/1227/ أساس/2784/ تاريخ ـا5/10/2003 لعلة الارتياب وذلك عملا بأحكام المادة /415/ أصول محاكمات جزائية وما يليها وحيث أن قاضي الإحالة بدمشق قد اتهم المدعى بجرم الاشتراك والتدخل بالتسبب بموت المرحوم هيثم من غير قصد القتل ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات بدمشق الى آخر ما جاء بالقرار إلا أن محكمة الجنايات بدمشق قررت التخلي عن الدعوى وإحالتها الى محكمة الجنايات في اللاذقية لعلة عدم الاختصاص كون الجرم وقع في منطقة الحفة التابعة اللاذقية وحيث أن قرار الغرفة الجزائية المشار اليه أعلاه رقم/1227/ قد نقل الدعوى الى دائرة الإحالة بدمشق لعلة الارتياب وكان هذا النقل يشمل الدعوى بكافة مراحلها القضائية وليس بالمرحلة التي كانت تنظر أمام قاضي الإحالة على اعتبار أن الارتياب لا يتجزأ وإلا لكان يمكن تكليف قاضي إحالة آخر في اللاذقية برؤية الدعوى وليس نقلها الى دمشق وحيث أن رفض الهيئة المخاصمة للطعن شكلا على اعتبار أن القرار المطعون لم يبت بموضوع النزاع ولا يقبل الطعن بالنقض في غير محله القانوني لأن الحالة المعروضة لا تدخل تحت هذا العنوان على اعتبار أن القرار قد ناقض أمرا مبتوتا فيه قانونا بقرار نقل الدعوى وكان على محكمة الجنايات في دمشق أن تبت بالدعوى لا أن تحيلها مجددا الى محكمة الجنايات في اللاذقية التي لم يعد لها صلاحية قانونية للنظر بالدعوى تبعا لعدم صلاحية قاضي الإحالة فيها كما هو مبين أعلاه وحيث أن خروج الهيئة المخاصمة عن الحدود القانونية المشار اليها ينحدر بقرارها محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض رقم/1792/ أساس/3581/ تاريخ ـا26/7/2006 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 2 – إعادة التأمين لمسلفه وتضمين المدعى عليه بالمخاصمة الرسم والنفقات