إذا توفي أحد أطراف الدعوى انقطعت الخصومة حكماً، ولا تعود للسير الصحيح إلا بعد إبراز حصر إرث للمتوفى والتحقق من التمثيل القانوني لورثته.
ان وفاة احد اطراف الدعوى يوجب انقطاع الخصومة فيها لحين ابراز حصر ارث للمتوفي المناقشة: حيث ان المدعي بالمخاصمة قد توفي بسبب تنفيذ حكم الاعدام به وقد ابرز المحامي جمال وكالة عن والده دون ان يبرز حصر ارث عن المتوفي وثم تخلف عن حضور جلسات المحاكمة وحيث انه يتوجب ابراز حصر ارث للمتوفي حتى تعتبر الخصومة والتمثيل صحيحين وحيث ان وفاة احد اطراف الدعوى يوجب انقطاع الخصومة فيها لحين ابراز حصر ارث للمتوفي عملا باحكام المادة 165 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – انقطاع الخصومة في هذه الدعوى رقم اساس 229 لعام 2007 هـ 0 ع 2 – لا محل للرسم