إذا وصلت البضاعة بأختام رصاص سليمة ولم يثبت عبثٌ بها أثناء النقل، جاز للمحكمة أن تستنتج أن النقص الحاصل فيها وقع في بلد المصدر، ولا تقوم المخالفة الجمركية على مجرد هذا النقص ما لم يقدم دليلٌ كافٍ على حصوله داخل البلاد أو على التهريب.
إن بقاء مادة الرصاص سليمة تعبئة وتفريغ وفي هذه الحالة يعتبر النقص الحاصل قد حدث من بلد المصدر المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث تبين من خلال الأوراق المبرزة في هذه الدعوى أنه قد نسب للمطعون ضده عوض مخالفة الاستيراد تهريبا وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بتاريخ 28/11/2001 متضمنا عدم مساءلة المذكور نظرا لعدم الثبوت وهذا القرار صدق استئنافا إلا أن محكمة النقض بموجب قرارها رقم 2706 أساس 645 تاريخ 30/8/2004 قررت نقض القرار بعد أن طعنت فيه إدارة الجمارك وبعد النظر ثانية بموضوع الدعوى بعد النقض قررت محكمة الاستئناف بموجب قرارها الصادر بتاريخ 11/12/2005 المطعون فيه تصديق القرار المستأنف فطعنت الجمارك بالقرار الاستئنافي المشار إليه للأسباب المتقدمة الذكر وحيث أن الجهة المدعية تقدمت بدعواها بمواجهة الجهة المدعى عليها شركة عوض زاعمة بأن الجهة المدعى عليها استوردت تهريبا مادة المازوت العراقي ومقدارها 58411 لترا وتأييدا لذلك أبرزت صورا عن وثائق ((التصفية)) ذوات الأرقام (138/353/358/359/370/371/372/376/387) لعام 1999 وتبين بموجب الحاشية التي على ظهر كل وثيقة والموقعة من قبل مندوب سادكوب بأن هذا الأخير استلم الصهاريج محمولة بمادة المازوت ورافقها إلى مستودعات المحكمة وأختام الرصاص سليمة تعبئة وتفريغ .وحيث أن الجهة المدعية لم تتقدم بأدلة غير ما ذكر مقدما وتلك الأدلة غير كافية لإثبات دعواها خاصة وأن لم ينهض أي دليل يمكن الركون إليه لإثبات المخالفة بحق الجهة المدعى عليها وأي شك يفسر لمصلحة المدعى عليه فأقوال مندوب سادكوب المنوه عنها تثبت بان الصهاريج وصلت إلى المستودعات دون أن يعبث فيها أحد ودون أن تتوقف على الطريق التي كانت تسلكه فترة من الزمن يمكن أن تسمح بنقل كمية من المازوت من الصهاريج كما أن مادة الرصاص سليمة تعبئة وتفريغ وفي هذه الحالة يعتبر النقص الحاصل قد حدث من بلد المصدر حتى أن المندوب يقر في الحاشية أنه تمت مرافقة الصهاريج وصولها إلى مستودعات المحكمة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة وناقشت أدلتها بشكل قانوني وسليم وتعليلها لجهة درجة الحرارة أثناء التعبئة وأثناء التسليم جاء صحيحا وما أثارته لجهة مسؤولية الجمارك وسادکوب وإهمال وتواطؤ الموظفين مع سائقي الصهاريج ينسجم مع أحكام القانون من حيث تحميل عبء المسؤولية عن هذا النقص كما أنها تطرقت إلى مسألة حاشية مندوب سادكوب الموقعة من قبله بشكل يتفق مع واقع هذه الدعوى لذلك وعلى ضوء ما تقدم تكون المحكمة المشار إليها مقدما قد أصابت بما توصلت إليه وتقدير الأدلة وموازنتها والأخذ ببعضها وإهمال بعضها الآخر من إطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير معتمدا على استدلال لا يشوبه الفساد وعلى ما له أصل ومستند فيها أوراق الدعوى وعلى ضوء ما تقدم فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه الذي صدر في محله القانوني بما يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوع .