• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القيمة الشرائية للمأجور مسألة فنية من اختصاص الخبرة ولا يشكل اعتماد المحكمة لتقريرها خطأً مهنياً جسيماً

إذا كان تقدير القيمة الشرائية للمأجور قد جرى بواسطة خبرة فنية راعت العوامل المؤثرة والزمنية، فإن اطمئنان محكمة الموضوع إليها يدخل في سلطتها التقديرية ولا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة.

نص الاجتهاد

أن تقدير القيمة الشرائية للمأجور من الأمور الفنية التي تدخل في صلاحية الخبراء ولا تصل قناعة محكمة الموضوع بصحة الخبرة الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة تيسير السعدي يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الإيجارية لدى محكمة النقض رقم/2102/ أساس/2145/تاريخ ـا11/12/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصلحي القاضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين طرفي الدعوى الأصلية للمأجور موضوع الدعوى ويدفع مبلغ مليوني وستمائة ألف ليرة سورية للمدعي بالمخاصمة الى آخر ما جاء بالقرار وحيث أنه يتبين من العودة الى استدعاء الطعن المقدم من المدعي بالمخاصمة الى الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض أنها لم تثر موضوع التاريخ الذي يجب أن يجري فيه تقدير القيمة الشرائية للمأجور وهو تاريخ إجراء الكشف والخبرة وفق الفقرة / ب/ من المادة الثانية قانون الإيجارات رقم/6/ لعام/2001/ وكان لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة في دعوى المخاصمة إضافة الى أنه جاء في تقرير الخبرة أنها راعت اختلاف الزمن عند إجراء الكشف والخبرة مما يجعل القرار بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم لهذه الناحيةوحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما أن لما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى وبالتالي فإن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبرة الذي راعى العوامل المؤثرة في التقدير هو من اطلاقاتها مع التنويه بأن تقدير القيمة الشرائية للمأجور من الأمور الفنية التي تدخل في صلاحية الخبراء ولا تصل قناعة محكمة الموضوع بصحة الخبرة الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة ولا تنحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يستدعي الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة قدره خمسة آلاف ليرة سورية عملا بأحكام المادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية3 – تضمينه خمسة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة