• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تخصيص الشقة في الجمعيات التعاونية لا ينعقد إلا من مجلس الإدارة ولا يرتب قرار الرئيس المنفرد حقاً بالتخصيص ولو سدد المنتفع مبالغ للجمعية

تخصيص المساكن في الجمعيات التعاونية السكنية من اختصاص مجلس الإدارة حصراً، ولا يترتب على قرار منفرد صادر من الرئيس دون سند من مجلس الإدارة أثرٌ منشئٌ لحق التخصيص، كما أن دفع المبالغ للجمعية وقبضها لا يغني عن تحقق القرار الصحيح ولا يكسب الحق بالتخصيص بذاته.

نص الاجتهاد

ان قرارات التخصيص بالنسبة للجمعيات تصدر عن مجالس ادارتها وليس عن رئيس مجلس الادارة وذلك عملا بأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات رقم 13 لعام 1986 والمادة 80 من النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية وبذلك فان قرار التخصيص الصادر عن رئيس الجمعية استنادا الى قرار غير موجود اصلا ومنسوب الى مجلس الادارة لا يعطي المدعي بالمخاصمة حقا بالتخصص بالشقة موضوع الدعوى كما لا يكسبه هذا الحق دفعه لمبالغ وقبض الجمعية لها حتى ولو كان قد دفع عن الشقة موضوع الدعوى