تخصيص المساكن في الجمعيات التعاونية السكنية من اختصاص مجلس الإدارة حصراً، ولا يترتب على قرار منفرد صادر من الرئيس دون سند من مجلس الإدارة أثرٌ منشئٌ لحق التخصيص، كما أن دفع المبالغ للجمعية وقبضها لا يغني عن تحقق القرار الصحيح ولا يكسب الحق بالتخصيص بذاته.
ان قرارات التخصيص بالنسبة للجمعيات تصدر عن مجالس ادارتها وليس عن رئيس مجلس الادارة وذلك عملا بأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات رقم 13 لعام 1986 والمادة 80 من النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية وبذلك فان قرار التخصيص الصادر عن رئيس الجمعية استنادا الى قرار غير موجود اصلا ومنسوب الى مجلس الادارة لا يعطي المدعي بالمخاصمة حقا بالتخصص بالشقة موضوع الدعوى كما لا يكسبه هذا الحق دفعه لمبالغ وقبض الجمعية لها حتى ولو كان قد دفع عن الشقة موضوع الدعوى