• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقض ما ثبت بالدليل الكتابي إلا بدليل كتابي مماثل

لا يجوز نقض أو تعديل ما ثبت بالكتابة إلا بكتابة مماثلة، ولا يُلتفت إلى ما يخالف الدليل الكتابي من أقوال أو تقارير غير كتابية.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات خلاف الدليل الكتابي إلا بالكتابة المناقشة: أسباب الطعن المرفوع من المدعى عليه مسلم بن أحمد: اعتمدت المحكمة مصدرة القرار في قرارها على تقرير الخبير الحسابي وهذا التقرير وسيلة حسابية وليس وسيلة إثبات المحكمة لم تأخذ بدفوعنا وطلباتنا فيما يتعلق بكتاب مالية وفق رقم (14182/5ر23) تاريخ ـا15/7/2006 القاضي بأن الضريبة يتحملها كل من الشاريين : 1 – محمد 2 – فرحان 3 – ومحمد ضياءاعتمدت المحكمة في حكمها على عقد البيع الذي لم يوقعه الطاعن لأنه أمي يجهل القراءة والكتابة المطعون ضده تقدم بدعوى بدائية سابقة للدعوى البدائية الثانية أكدنا على سماع أقوال الإثبات بأن الضريبة يتحملها المطعون ضده في القضــــــــاء : من حيث أن دعوى المدعي تهدف الى إلزام المدعى عليهما الى دفع قيمة الضريبة التي دفعها عن ذمة المدعى عليهما للعقارين/2235 – 2236/ القدم وحيث أن محكمة أول درجة انتهت الى الحكم وفق مطالب المدعي وقد أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة أول درجة ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار فقد بادر للطعن فيه نقضه للأسباب المبينة أعلاه من حيث أنه من الثابت في البند التاسع من عقد البيع الموقع من الطرفين بتاريه ـا17/12/1996 الذي ينص على أن الضرائب تكون على عاتق الفريق الأول وهو مسلم دريد حتى تاريخ الاستلام أو الإنذار بالاستلام وحيث أنه لا يجوز إثبات خلاف الدليل الكتابي إلا بالكتابة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بواقعة الدعوى وسردت أدلتها وناقشتها وردت عليها ردا سائغا وقانونيا فجاء قرارها محمولا على أسبابه القانونية ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف