• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النوع الشرعي للعقار الأميري لا يحول دون المطالبة بأجر المثل والتعويض عن وضع اليد

النوع الشرعي للعقار بوصفه أميريًا لا يحول دون إلزام واضع اليد بأجر المثل والتعويض عن المساحة المقتطعة أو المنفعة المستوفاة، متى ثبتت المطالبة وأقيمت على أساس قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

كون النوع الشرعي للعقار أميري لا يمنع عن المطالبة بأجر المثل المناقشة: أسباب الطعن المرفوع من السيد رئيس مجلس مدينة الصنمين إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة :الحق المدعى به ساقط بالتقادم الثلاثي العقار المدعى به أميري ويجب حساب قيمة الأشغال وأجر المثل على أساس أنه أميري وليس ملك الخبرة الخماسية جانبت الصواب في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة المساحة المقتطعة من عقاره/1355/ منطقة الصنمين العقارية مع أجر مثلها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ فصل الدعوىوحيث أن محكمة أول درجة قضت بالتعويض إلا أن محكمة الاستئناف عدلت مقدار هذا التعويض ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار فقد بادرت للطعن فيه نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث أن دعوى المطالبة بالقيمة وأجر المثل يخضع للتقادم الطويل وحيث أنه كون النوع الشرعي للعقار أميري لا يمنع عن المطالبة بأجر المثل وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت دفوع الطرفين وردت عليها ردا قانونيا مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين الذي جاء محمولا على أسبابه القانونية ويتعين تصديقه لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن إعادة الملف لمرجعه تضمين الطاعن المصاريف واعفائها من الرسوم