إذا كان تقدير محكمة الموضوع للخبرة قائماً على أسباب سائغة ولم يجانب الصواب، فإن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ به أو طرحه دون رقابة من محكمة النقض.
أن تقدير الخبرة ومدى سلامتها من الناحية الموضوعية والشكلية أمر تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل محكمة النقض ما دام التقدير لم يجانب الصواب ووفقا لقناعة المحكمة المناقشة: أسباب الطعن : المحكمة أخطأت في التطبيق القانوني ولم ترد على الدفوع المثارة المحكمة لم تحد بواقعة الدعوى الخبرة غير صحيحة ومجانبة للصواب ولم تتخذ الأسس الفنية الخبرة قضت بالخياس وفوات المنفعة في القضــــــــاء : تقوم دعوى الجهة المدعية على أن سيارتها صدقت من قبل السيارة الجهة المدعى عليها فجاءت تطلب التعويض عن الضرر اللاحق بسيارتها ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بمطلب المدعي وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المصدق لقرار الدرجة الأولىومن حيث أن الجهة الطاعنة جاءت تعيب على القرار لما انتهى اليه من نتائج قانونية وللأسباب الواردة بلائحة الطعن المثارة ومن حيث أن تقدير الخبرة ومدى سلامتها من الناحية الموضوعية والشكلية أمر تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل محكمة النقض ما دام التقدير لم يجانب الصواب ووفقا لقناعة المحكمةومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وسردت أدلتها وردت على الدفوع المثارة وانتهت الى تقدير وتطبيق قانوني سديدومن حيث أن أسباب الطعن المثارة بقيت دون السبب الصحيح ولا تسقط على القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن إعادة الملف عدم البحث بالرسم