• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نسبة المسؤولية بين طرفي الحادث يدخل في سلطة المحكمة ولا يستلزم خبرة فنية خاصة

للمحكمة أن تُقدّر نسبة المسؤولية بين طرفي حادث المركبة من واقع ظروف الحادث والتحقيقات الأولية، دون لزوم الاستعانة بخبرة فنية خاصة، ما دامت أسبابها سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

أن توزيع المسؤولية بين طرفي الدعوى لا يحتاج الى معرفة خاصة ويمكن للمحكمة تقديره حسب ظرف الحادث واستنادا الى التحقيقات الأولية الجارية بالدعوى المناقشة: أسباب الطعن المرفوع من المدعى عليه موسى :إن المسؤولية كاملة تقع على عاتق سائق السيارة الخاصة باسل وإن تحميل الموكل نصف ما دفعته الجهة المطعون ضدها في غير محله القانوني الجهة الموكلة التمست خبرة لتحديد نسبة المسؤولية إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب الجهة الموكلة الطاعنة وتقدير ما يصيب الموكل بدون خبرة فنية يجعل القرار الآنف الذكر عرضه للنقض إن اعتماد المحكمة بإصدار قرارها على نسبة المسؤولية لدى الشرطة العسكرية في غير محله القانوني لأنه تقدير جزافي يعتمد على تقديرات غير واقعية في القضــــــــاء : من حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ /21400/ ل.س وذلك لقاء المبلغ الذي دفعته الجهة المدعية لمالك السيارة المتضررة والمؤمنة لدى الجهة المدعية بموجب عقد تأمين إلزامي بسبب صدم السيارة الميكروباص رقم /858611/ والتي كان يقودها المدعى عليه وحيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية وفق دعواها إلا أن محكمة الاستئناف عدلت مقدار التعويض وذلك بحسب نسبة المسؤولية عن الحادث لكل طرف من طرفي الحادث وحيث أن توزيع المسؤولية عن الحادث من قبل محكمة الاستئناف جاء منسجما مع ظروف الحادث وأخطاء الطرفين وحيث أن توزيع المسؤولية بين طرفي الدعوى لا يحتاج الى معرفة خاصة ويمكن للمحكمة تقديره حسب ظرف الحادث واستنادا الى التحقيقات الأولية الجارية بالدعوى وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعني الذي جاء بمنأى عن عوامل النقض لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن إعادة الملف لمرجعه تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف