الأحكام والقرارات الإعدادية، ومنها القرار بإجراء الكشف والخبرة، لا تكون قابلة للطعن استقلالاً ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.
إن القرار بإجراء الكشف والخبرة ليس من القرار القابلة للاستئناف المناقشة: في القضــــــــاء : من حيث أن القرار الصادر عن محكمة الصلح المدني بالدعوى الإيجارية قضى بإجراء الكشف والخبرة ليس من القرار القابلة للاستئناف والطعن وقد ردت محكمة الاستئناف شكلا ومن حيث أن القرار الاستئنافي غير قابل للطعن بالنقض لوقوعه على قرار اعدادي أمام محاكم الصلح مما يتعين معه رد الطعن شكلا لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الطعن شكلا 2 – إعادة الملف لمرجعه3 – مصادرة التأمين