العبرة في إيقاع الحجز الاحتياطي تكون لأصول الوثائق المبرزة للمحكمة، لأن الحجز إجراءٌ استثنائي لا يُبنى على صورٍ ضوئية مجردة ما دامت لا تمكّن المحكمة من تكوين قناعتها، ويقتصر الاعتراض عليه على التحقق من مدى حق الحاجز وبطلان الإجراءات.
أن الوثائق المبرزة الى المحكمة التي ألقت الحجز الاحتياطي المعترض عليه هي صور ضوئية وباعتراف الطاعن بلائحة طعنه مما يجعل اعتداد المحكمة مصدرة قرار الحجز فيها في غير محله القانوني لأن العبرة لأصل الوثائق التي يمكن للمحكمة أن تكوّن قناعتها في إلقاء الحجز من عدمه المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة تجاهلت أن الدعوى بحرية تجارية وإن الإثبات في الدعاوي التجارية جائز بجميع الوسائل وعن طريق الفاكس والصور كافية لترجيح وجود دين 2 – المحكمة التفتت عن بيانات مرفأ طرطوس التي تؤكد أن الباخرة تأخرن وخالفت العقد 3 – عقد المشارطة كان واضحا وصريحا وموقعا عن الجهة المطعون ضدها في القضــــــــاء : تقوم دعوى الجهة المدعية على طلب الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي الملقى على أموالها تأسيسا على أنه صادر عن محكمة غير مختصة مكانيا ولأن الحاجز لا صفة ولا مصلحة له بالحجز ولأن الجهة المعترضة لا علاقة لها بالوثائق المبرزة ولم توقعها وحيث أن محكمة الدرجة الأولى بصفتها المختصة بالأمور المستعجلة ردت الاعتراض موضوعا كون محكمة طرطوس مختصة مكانيا لحصول الإجراء المستعجل في منطقة دائرتها إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار وألقت قرار الحجز الاحتياطي مع كافة آثاره لاعتماده على صور لا يعتد بها في الإثبات أو الترجيح ، فكان هذا الطعن من المعترض عليه للأسباب المذكورة أعلاه وحيث أنه في دعاوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي ينحصر البحث في أمرين إثنين حددتهما المادة /321/ أصول محاكمات مدنية وهما : أ – كون الحاجز غير محق بطلب الحجز ب – كون إجراءات الحجز باطلة وحيث أن الوثائق المبرزة الى المحكمة التي ألقت الحجز الاحتياطي المعترض عليه هي صور ضوئية وباعتراف الطاعن بلائحة طعنه مما يجعل اعتداد المحكمة مصدرة قرار الحجز فيها في غير محله القانوني لأن العبرة لأصل الوثائق التي يمكن للمحكمة أن تكوّن قناعتها في إلقاء الحجز من عدمه، وبالتالي فإن ما آل اليه القرار المطعون فيه أضحى يستوجب التصديق بحيث لم تنل منه أسباب الطعن خاصة وأن الأدلة مستند الحجز يجب أن تتوفر قبل إيقاعه حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الطعن ومصادرة التأمين 2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها