• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغلط في كنية الخصم لا يترتب عليه بطلان الطعن متى كان مقدماً من وكيله القانوني

لا يترتب على الخطأ في كنية الخصم بطلان الطعن أو الخصومة إذا كان الطعن مقدماً أصولاً من الوكيل القانوني، وكانت هوية الخصم والطلب المحددان قابلين للتعيين من أوراق الدعوى. وتبقى سلطة محكمة الموضوع في وزن البينة وتقدير الشهود ما دام لها سند في الملف.

نص الاجتهاد

ان الطعن مقدم من الوكيل القانوني وان الغلط في الكنية لا يضير الطعن والخصومة المناقشة: اسباب الطعن الاصلي:تم الطلب من المحكمة ادخال المدعى عليه عطا لحود كمدعى عليه ضامن فلم يلق هذا الطلب أي قبول جاء تقدير اقوال الشهود لا يستقيم مع وقائع الدعوى والمحكمة جاءت مناقشتها لأقوال الشهود بشكل مغاير من واجب المحكمة التحري عن الدائن الحقيقي اسباب الطعن التبعي:1 – ان المطعون ضده متري ليس هو المطلوب وانما المطلوب هو المدعى عليه متري حوش وقد الطعن من قبل المدعو متري في القضــــــــاء:تقوم دعوى الجهة المدعية على ان ذمة المدعى عليه مشغولة تجاهها بمبلغ نقدي موثق بسند امانه فجاءت تطلب المبلغومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بمطلب المدعي وصدق القرار استئنافا ومن حيث ان تقدير الادلة والوقائع تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل هذه المحكمة مادام التقدير قد استند الى ماله اصل في الملف ومن حيث ان الطعن مقدم من الوكيل القانوني وان الغلط في الكنية لا يضير الطعن والخصومةومن حيث ان اسباب الطعنين بقيت دون السبب الصحيح ولا ترد على القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع:رد الطعنين اعادة الملف لمرجعهمصادرة التامين