إذا كان لقضاء محكمة الموضوع أصل ثابت في الملف، وكانت قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة والدفوع بأسباب سائغة، امتنع على محكمة النقض معقبتها في تقديرها للأدلة والوقائع.
ان تقدير الادلة والوقائع من الامور الموضوعية وتستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل هذه المحكمة مادام التقدير قد استند الى ماله اصل في الملف المناقشة: أسباب الطعن:لا توجد أي علاقة تجارية مع المدعي وان القرار قد جانب الصواب فيما ذهب اليه ان المبلغ المطالب به يفوق عن المبلغ المذكور في سجلات المدعي وان المدعى عليه قد سدد مبلغا قيمة الفواتير المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة في القضــــــــاء : تقوم دعوى الجهة المدعية على ان المدعى عليه استجر من محل المدعي مواد زراعية وترتب بذمته مبلغا من المال فجاءت تطلب المبلغ ومن حيث محكمة اول درجة قضت بمطلب المدعي وشاطرت محكمة الاستئناف هذا القرار ومن حيث ان الجهة الطاعنة جاءت تعيب على القرار لما انتهى اليه من نتائج قانونية ومن حيث ان تقدير الادلة والوقائع من الامور الموضوعية وتستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل هذه المحكمة مادام التقدير قد استند الى ماله اصل في الملفومن حيث ان المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها وردت على الدفوع المثارة بشكل مستساغ واحسنت التطبيق والتقدير وجاء قرارها في محله القانوني ولا تسقط عليه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن اعادة الملف لمرجعهمصادرة التامين