إذا كانت الخبرة قد نُظمت وفق الأصول وكانت واضحة وكافية ومتوافقة مع ظروف الدعوى، فإن لمحكمة الموضوع أن تعتمدها دون معقب، ولا تُلزم بإعادتها بناءً على طلب الخصوم ما لم يثبت قصورٌ جوهري أو خللٌ إجرائي مؤثر.
أن تقدير الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع فلا معقب عليها إن هي اعتمدتها طالما فيه أي نقص أو غموض كما أن إجراءاتها تمت بشكل قانوني وسليم أن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك سيما وأنها جاءت واضحة ومتوافقة مع واقع الدعوى المناقشة: أولاً – أسباب طعن المدعي رفيق:الخبرة بالغت بأضرار سيارة المطعون ضده توفيق طلب الطاعن إعادة الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء لكن المحكمة لم تلتفت القرار حمل الطرفين الرسوم والمصاريف مناصفة وكان ينبغي توزيعها حسب نسبة المسؤولية ثانياً – أسباب طعن المدعي بالتقابل توفيق:1 – لم ترد المحكمة على دفوعه وخاصة لجهة الشاخصة المرورية بتاريخ الحادث لأن المرور كان مسموحا به آنذاك 2 – لم تناقش المحكمة أقوال الشهود 3 – الطاعن التمس إعادة خبرة ثلاثية لتحديد المسؤولية في القضــــــــاء : حيث أن دعوى المدعي رفيق تقوم على طلب إلزام المدعى عليه توفيق بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بسيارته أثر حادث الاصطدام الجاري بين السيارتين كما ادعى توفيق بالتقابل طالبا إلزام رفيق بأخذه سيارته وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للطرفين وفق الخبرتين الميكانيكيتين والخبرة الفنية لتحديد المسؤولية وشاطرتها محكمة الاستئناف الرأي فكان هذان الطعنان وحيث أن تقدير الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع فلا معقب عليها إن هي اعتمدتها طالما فيه أي نقص أو غموض كما أن إجراءاتها تمت بشكل قانوني وسليم وحيث أن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك سيما وأنها جاءت واضحة ومتوافقة مع واقع الإصابات وظروف الحادث مما يتعين تصديق القرار لعدم نيل أسباب الطعن المثارة منه لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعنين مصادرة التأمينين تضمين الطرفين الرسوم والمصاريف بنسبة مسؤولية كل منهما إعادة الإضبارة لمرجعها