المحامي المكلَّف من المحكمة للدفاع لا تُخوِّله صفةُ التسخير وحدها مباشرةَ الطعن في الحكم؛ إذ يشترط لقبول الطعن أن يكون حاصلاً على توكيلٍ أصولي من المتهم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1738 – ليس للمحامي المسخر من محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم أن يطعن بالحكم دون توكيل.