وجوب تقديم استدعاء النقض بواسطة محامٍ أستاذ مسجّل ومفوّض بوكالة صحيحة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
إن الطعن المقدم من قبل المدعى عليه شخصيا ودون محام يستدعي رد الطعن شكلا المناقشة: أسباب الطعن :المسؤولية تحتاج الى خبرة سير مما يجعل القرار سابقا لأوانه الطاعن كان في مهمة رسمية الوزارة هي التي تتحمل المسؤولية في القضــــــــاء : حيث أن المادة (252/3) من قانون الأصول قد أوجبت أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد الى صك توكيل وحيث تبين أن الطعن موضوع الدعوى مقدم من قبل المدعى عليه عز الدين شخصيا ودون محام مما يستدعي رد الطعن شكلا لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلا مصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف إعادة الإضبارة لمرجعها