الإدانة في الجرائم ذات الوصف الجنائي لا تقوم على أقوال المدعي المجرّدة ما لم تتعزز بأدلةٍ موضوعية تؤيدها وتدعمها.
أقوال المدعي المجردة لا تفي للإدانة بجرم جنائي الوصف ما لم تقترن بأدلة تؤيدها وتدعمها